السيد الخميني
25
المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 )
النرد والشطرنج ، كما يظهر من التأكيدات الواردة فيهما ، سيّما الشطرنج ، لكن يمكن الاستدلال على المطلوب بعموم المنزلة في صحيحة معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن عليه السلام قال : « النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة ، وكلّ ما قومر عليه فهو ميسر » « 1 » . والظاهر أنّه بصدد نفي الخصوصية عن آلة خاصّة كالنرد والشطرنج وإلحاق سائر الآلات بهما . هذا كلّه حال اللعب بالآلات المعدّة للقمار . حكم اللعب بغير آلات القمار مع رهان وأمّا اللعب بغيرها مع رهن ، فقد حكي عن جمع حرمته تكليفاً ، وعن بعض دعوى الإجماع أو عدم الخلاف فيه « 2 » . لكن الاعتداد بها لا يجوز بعد تراكم الأدلّة واحتمال تشبّثهم بها ، بل من المحتمل أن يكون نقله من الاجتهاد في كلمات القوم واستظهار الحرمة تكليفاً منها ، مع إرادة كلّهم أو بعضهم الوضعية ، فلا اعتداد بنقل الإجماع وعدم الخلاف . كما لا اعتداد بدعوى صدق القمار عرفاً على مطلق اللعب برهن ؛ لما قلنا من الجزم بعدم صدقه على التغالب في الخطّ والقراءة والعدو ونحوها « 3 » .
--> ( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 15 . ( 2 ) - انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 14 : 375 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 8 .